هل أخطأ القرآن في تقسيم المواريث ؟

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ



يعتقد المدافعون عن الموروث أن لولا السنة بأحاديثها وتفاسيرها لتهاوى دين الله العظيم أمام شبهات وطعن منتقدي الإسلام لكن الحقيقة أن لولا هذه الروايات وقراءات السلف المذهبي الخاطئة للقرآن لما سمعنا أصلا بالسواد الأعظم من الشبهات التي نسبت لكتاب الله العديد من الأخطاء والتناقضات وخير مثال قراءة السلف لحدود الميراث التي تركت ورائها العديد من التساؤلات التي ظلت بدون جواب مقنع والعديد من الشبهات التي استغلت خير استغلال للنيل من دين الله
أول شيء يمكن ملاحظته هو أن كاتب القرآن نسي أن يذكر مقدار ما ترثه البنتين، حيث اقتصر على ذكر مقدار ميراث البنت الواحدة (نصف الميراث) إضافة إلى ما فوق البنتين (ثلثي الميراث)، و يمثل هذا النقص مشكلة قانونية من العيار الثقيل لم يجد لها الفقهاء حلا سوى اعتبار أن للاثنتين ما للثلاث رغم أن ذلك يتعارض مع قواعد اللغة العربية التي تميز بين المثنى والجمع و مع صريح النص القرآني الذي أكد انهن « فَوْقَ اثْنَتَيْنِ »
سأذكر هذه العلامة التي تثبت بجلاء أن القرآن من تأليف محمد وليس من عند الله وحاشى الله أن يتهم بهذا الأمر.
المثال :
عائلة متكونة من أربع فتيات وأب وأم وزوجة تم حصولهم على ورث مكون من  ٣٠٠ ألف ريال .
الحل :
الأربع الإناث يأخذون الثلث 2/3
الأب يأخذ السدس 1/6
الأم تأخذ السدس 1/6
الزوجة تأخذ الثمن 1/8
1 - الأربع إناث 300×2/3 = 200 الف
2 - الأب 300×1/6 = 50 الف
3 - الأم 300×1/6 = 50 الف
4 - الزوجة 300×1/8 = 37.500
نجمع الإناث الأربع والأب والأم مجموع الورث = 300 الف !
السؤال :
كيف نعطي الزوجة حقها من الورث والورث تم توزيعها !
هذا الأمر أثبت لي بجلاء مدى بشرية القرآن وأنه ليس من عند إله
وبدل السعي لتدارك الأمر وتصحيح الوضع تم التشبث بنفس قراءة الأسلاف الخاطئة ومحاولة حل الإشكال بما يسمى بالعول وهو ما لم يزد الطين إلا بلة وشبهات الطاعنين في كتاب الله إلا حجية وإقناع في أعين الناس
طبعا تتبعت أقوال المدافعين بان عمر حل هذا المسألة بمسألة العول والعول هو أن يقوم بنقص كل حصة من حصص الورث بمعنى لن يطبق كلام القرآن حرفيا القرآن قال أن الإناث الأربع يحصلون على الثلث في مسألة العول لن يحصلوا على الثلث بل اقل يعني مخالفة القرآن وهذا الاختراع ليس له أساس لا من القرآن ولا من السنة وعلى كل حال هذا الإشكال هو أثبت بشرية القرآن.
مبدئيا تبدو حرفية نصوص الميراث واضحة ولا تحتمل أية قراءة توضيحية لما هو ظاهر...لكن في الحقيقة أن الطريقة التي برمجنا بها لتقبل قراءة السلف هي من جعلت الأمر يبدو كذلك ومنعتنا من الانتباه لأوضح الواضحات ابتداء من حصة الأولاد التي تمت تجزئتها في القراءة السلفية إلى حالتين مختلفتين 
حالة وجود ذكور مع الإناث
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (11) سورة النساء
وحالة عدم وجود الذكور
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (11) سورة النساء
القراءة التي خلقت إشكالا كبيرا لعدم ذكرها لنصيب البنتين في حالة عدم وجود الذكور والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا تم ذكر نصيب ما فوق الأنثيين بالذات دون الإشارة إلى نصيب الأنثيين ؟ المعضلة التي تم حلها بالزعم بدلالة عبارة فوق اثنتين على البنتين فما فوق عند فئة من المفسرين
  { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} قال بعض الناس: قوله (فوق) زائدة، وتقديره فإن كن نساء اثنتين كما في قوله: { فاضربوا فوق الأعناق} وهذا غير مسلَّم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه. وهذا ممتنع، ثم قوله: { فلهن ثلثا ما ترك} لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك
وبالظن والاستنتاج عند الفريق الثاني الذين استندوا على نصيب الأختين في الآية 176 من سورة النساء مع تعزيزها بما نسب للنبي محمد من مرويات
وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى، وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين فدل الكتاب والسنة على ذلك،
ليبقى السؤال المطروح لكل من يؤمن بمثل هذه القراءات ألم يكن من الأسهل والأوضح اعتمد  نفس التعبير البلاغي الذي استعمل في تفصيل نصيب الإخوة
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (12) سورة النساء
ليشمل كلا من الأنثيين وما فوقهن من نساء بالنسبة للبنات
فَإِنْ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةََ فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ ثَلُثَا مَا تَرَكَ
بدل تعقيد الأمور وإبهامها وتركها عرضة للظن والاختلاف ؟
في المقابل هناك بعض الاجتهادات الحديثة التي احترمت حرفية النص في هذه النقطة لكنها في المقابل زعمت ترك الله الأمر للاجتهاد واستنتاج نسبة البنتين كقيمة وسطية بين نسبة البنات فوق اثنتين ونسبة البنت الواحدة
الادعاء الذي لا يختلف كثيرا إن أمعنا النظر عن مزاعم السلفيين المخالفة للمنطق بترك حدود الله المفصلة بدقة شديدة في الكتاب
أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا (114) سورة الأَنعام
لتقديرات واستنتاجات البشر القابلة للصواب والخطأ بدل ذكرها بشكل مباشر في كتابه المفصل تجنبا لأي لبس أو اختلاف
لكن لو تأملنا جيدا في سياق النص المعني بالأمر فسنلاحظ  استعمال نفس مصطلح الأنثيين بالذات (الحلقة المفقودة في حالات عدم وجود الذكر)
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (11) سورة النساء
للتعبير عن نصيب الإناث بصفة عامة في حالة وجود الذكور حسب القراءة السلفية
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (11) سورة النساء
بدل استعمال مصطلحات أكثر بساطة
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلأُنْثَى نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ
أو
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ حَظِّ الأًنْثَى
فهل هي مجرد صدفة ؟ أم أن الأحكام الثلاثة تدخل في إطار نفس الحالة (وجود الذكر) وأن لا علاقة للأمر بحالة عدم وجود الذكور من الأساس وأن مترسبات قراءة الموروث هي من منعتنا من رؤية أوضح الأشياء وحديث النص في حقيقة الأمر عن نفس الفئة من الإناث المقابلة للذكور في الميراث
 يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (11) سورة النساء
فإن كن أي نفس الفئة من النساء المقابلة للذكور...فوق اثنتين أي فوق العدد المذكور في الحالة الأولى...وإن كانت أي من نفس الفئة المقابلة للذكور...واحدة الحالة الأخيرة المتبقية
فلنتفكر قليلا هل هي مجرد صدفة أن يتم اختيار مصطلح الأنثيين بالذات للتعبير عن حصة الإناث في حالة وجود الذكر
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (11) سورة النساء
من دون سواه
لِلذَّكَرِ ضِعْفُ حَظِّ الأًنْثَى
ثم الانتقال من الحديث عن حصة الأنثيين المقابلتين للذكر مباشرة للحديث عن نصيب ما فوق الأنثيين واختيار مصطلح فوق اثنتين بالذات
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ (11) سورة النساء
من دون سواه
فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَةَ نِسَاءِِ فَمَا فَوْقَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
لو لم يكن المقصود نفس الفئة من النساء المقابلة للذكور ؟
ويبقى السبب في عدم ذكر حصة الذكور في الحالتين المواليتين هو عدم الحاجة لتوضيح ما هو بديهي وواضح تجنبا للتكرار وبالأخص في مجتمع البعثة الذي نزل القرآن بلغته الأم
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (الثلث للذكر) وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (النصف للذكر) (11) سورة النساء
تماما مثلما لم تذكر حصة الأب في حالتي وجود الإخوة وعدم وجود الأولاد لنفس السبب
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (الثلثين للأب) فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (الثلاثة أسداس للأب) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ (11) سورة النساء
دون أن يدفع ذلك السلف إلى الزعم بعدم وجود الأب فيهما كما فعلوا مع البنات
القراءة التي خلص إليها بعض الباحثين لكن منهم للأسف من قام بتغيير مفهوم قول للذكر مثل حظ الأنثيين للمساواة بين نصيب الذكر ونصيب كل واحدة من الأنثيين بحجة ذكر مصطلح الأنثيين بدل مصطلح الأنثى وعدم قول
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَا حَظِّ الْأُنْثَى
والذي تبقى مجرد محاولة لفرضة فكرة دخيلة على كتاب الله من خلال الاستشهاد بمصطلح مثلا الذي لا وجود له أصلا في لغة القرآن التي يستخدم فيها مصطلح مثل بصيغة المفرد للإشارة لحالات الجمع أيضا
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ (102) سورة يونس
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) سورة الذاريات
وبالتالي فمن البديهي أن يستعمل لحالات المثنى كذلك...والهدف حصر دلالة المصطلح في حالات المفرد رغم عدم إشارته من الأساس إلى المثنى في سياق النص المعني بالأمر بل إلى المفرد في حقيقة الأمر وبالضبط إلى كلمة حظ الشاملة لحصتي الأنثيين
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (11) سورة النساء
ورغم وجود طرق أكثر بلاغة وإيجاز في توضيح الأمر كاستعمال عبارة للذكر مثل حظ الأنثى الشاملة لحالتي الأنثيين والأنثى الواحدة
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
بدل  تكرار ذكر نفس حالة مساواة حصة الذكر للأنثى بدون فائدة
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (11) سورة النساء
حسب هذه القراءة المتكلفة التي تم استغلال عيوبها من طرف المدافعين عن القراءة التراثية لتسفيه أساس الفكرة رغم صحة وسلامة الأساس
والذين اعتبروا عدم ذكر مصطلح معه
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كَانَ معَهُ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ مَعَهُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ
واستعمال عبارة ما ترك (عموم التركة حسب اعتقادهم)
فَإِنْ كَانَ معَهُ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ مَعَهُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ (11) سورة النساء
 دليلين قاطعين على عدم شمول حالتي البنت الواحدة والنساء فوق اثنتين لنصيب الذكور...والسبب إغفال أسلوب الحذف الذي يعد جزأ لا يتجزأ من لغة القرآن القائم على حذف بعض الكلمات والعبارات من الجمل بهدف الاختصار وتجنب تكرار ما هو بديهي بدون فائدة كما يتجلى في العديد من النصوص
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ (213) سورة البقرة
ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176) سورة البقرة
ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ بِالْبَاطِلِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
والذي نلمسه حتى في النص المعني بالأمر
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (11) سورة النساء
الذي تم فيه حذف عبارة ما ترك في حالة البنت الواحد لتجنب التكرار
فَإِنْ كَانَ معَهُ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ مَعَهُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وبالتالي فلا حاجة لذكر كلمة معه ولا كلمة أولاده
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ لِأَوْلَادِهِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
في ظل بيان تخصيص السياق منذ البداية لنصيب الذكور والإناث في حصة الأولاد فقط
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (11) سورة النساء
يوصيكم الله في أولادكم وليس في أهلكم...عكس تتمة السياق التي انتقل فيها الحديث إلى حصة الوالدين والأزواج والإخوة من عموم الإرث بعد الفصل في نصيب الذكور والإناث من حصة الأولاد المتغيرة حسب حصص الوالدين والأزواج
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) سورة النساء
والدليل عدم تكرار عبارة مما ترك التي تم تجاهلها بسبب أسلوب الحذف في باقي الحالات باستثناء عندما تم الانتقال للحديث عن نصيب الأبوين بالذات
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (مما ترك) وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (مما ترك) فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (مما ترك) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ (11) سورة النساء
مما يدل على اختلاف جنس التركة في حالة الأبوين عن جنسها في حالة الأولاد وإلا لما كانت هناك حاجة لتكرار ما هو معلوم لو كان المقصود عموم التركة بالنسبة للأولاد والذي لن يختلف في فهمه في حالة حذف العبارة عند الانتقال للحديث عن حصة الأبوين
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
ولو تم الانتقال بالفعل من الحديث عن نصيب الإناث والذكور معا إلى حالة عدم وجود الذكور لتم توضيح الأمر كما كان الشأن مع باقي الحالات وقول
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُكُورٌ وَكَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
لتتضح الرؤية ويزول اللبس عن ما يعتبره منتقدي الإسلام أحد أوضح أخطاء القرآن
لكن للأسف ليس هذا هو الإشكال الوحيد المطروح في حدود الميراث بل هناك ما هو أعوص وأخطر والذي ارتأيت أن أخصص له مقالا منفردا حتى يتم التركيز عليه بشكل مفصل بإذن الله
ويبقى العلم لله سبحانه وتعالى
إن أخطأت فمن نفسي وإن أصبت فمن العزيز العليم

تعليقات

  1. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  2. يبدو أنك اكتفيت بقراءة جزء من المقال ولم تكمل البقية التي تم فيها التطرق لهذه النقطةبالذات
    *******************************************
    وبالتالي فلا حاجة لذكر كلمة معه ولا كلمة أولاده
    فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ لِأَوْلَادِهِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
    في ظل بيان تخصيص السياق منذ البداية لنصيب الذكور والإناث في حصة الأولاد فقط
    يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (11) سورة النساء
    يوصيكم الله في أولادكم وليس في أهلكم...عكس تتمة السياق التي انتقل فيها الحديث إلى حصة الوالدين والأزواج والإخوة من عموم الإرث بعد الفصل في نصيب الذكور والإناث من حصة الأولاد المتغيرة حسب حصص الوالدين والأزواج
    *******************************************
    لا يوجد ظلم في حكم الله تعالى الأعلم بالحكمة من كل حد من حدوده ولماذا لا يجب أن تنزل حصة الذكر عن نسبة معينة...أما بالنسبة لحالة تجاوز عدد الذكور للإناث فسيعطى للذكر نفس حظ الأنثى وهو سأقوم بشرحه بالتفصيل بإذن الله عند التطرق لحصص الورثة في قادم المقالات
    ويبقى العلم لله سبحانه وتعالى
    تحية طيبة

    ردحذف
    الردود
    1. أزال المؤلف هذا التعليق.

      حذف
    2. كما ذكرت في آخر المقال فسيكون المقال القادم امتداد للحديث عن تبعات سوء القراءة السلفية لنصوص الميراث وليس لمناقشة إمكانية تعديل حدود الميراث على ضوء تطور وتغير المجتمعات الذي قد أتطرق إليه في قادم المواضيع بإذن الله

      حذف
  3. انظر رسالتي النهاية في علم المواريث على موقع سماش ووردز وهي مجانية، هدانا الله لما يحب ويرضى

    ردحذف
  4. تحليلك رائع أخي مسلم، فهذا مقال يليق بهذه المدونة. في إنتظار بقية المقالات.
    أعانك الله، وأعاننا معك، لما يحبه ويرضاه.

    ردحذف
    الردود
    1. تحية طيبة أخي الفاضل
      وشكرا على مرورك الكريم

      حذف
  5. أنا مفهمتش حاجه خالص ارجو التوضيح يعني دلوقتي الذكر مبيورثش ضعف ألأنثي ولا بيورث ولو مفيش ذكور الميراث للبنات بيتقسم إزاي وقصه إن بيفضل باقي من التركيه في حاله عدم إنجاب ذكور بيروح تعصيبا لأخوه المتوفي ممكن توضيح لأني توهت وعايزه افهم وبارك الله فيك

    ردحذف

إرسال تعليق