هل أمر القرآن ببتر يد السارق ؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ


من بين العقوبات الأكثر عرضة للنقد في الشريعة الإسلامية أو بالأحرى شريعة المذاهب عقوبة قطع يد السارق أو بالأحرى بترها حيث وصفت بالوحشية و المبالغ فيها خصوصا عندما يتعلق الأمر بسرقة مقدار صغير من المال لكن شأنها شأن كل عقوبة و شريعة غير منطقية في تراث المذاهب فإنها كانت نتاج للتحريف اللغوي لمفاهيم لسان القرآن الحقيقية الذي قلب العديد من الحقائق  القرآنية رأسا على عقب و فرض عليها عادات و تقاليد المفسرين المعاصرين لتلك الحقبة
أول ملاحظة  في نص الآية التي تطرقت لعقوبة السارقة 
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)  سورة المائدة
أن الآية لم تذكر هوية اليد المقطوعة بل تكرت الباب مفتوحا حتى لقطع يدي السارق معا فناب عنها أصحاب المذاهب الذين لم يفوتوا أي فرصة لمحاولة إظهار نقص القرآن و عدم تفصيله لمختلف الأحكام ليظهروا دور سنتهم المزيفة في تفصيلها و الذي هو في حقيقية الأمر مجرد تحريف و إفتراء على النصوص حين قرروا أن القطع يكون لليد اليمنى فقط و هنا يتجلى بوضوح إستهتارهم بعقول الناس فأي شخص له ذرة منطق و عدل سيدرك أن هذه العقوبة ستكون أقل ضررا على السارق الأشول الذي لا يستعمل يده اليمنى مثل السارق الأيمن لكن تبقى المصيبة الأكبر هي عند الإطلاع على بقية تفاصيلهم للآية و كيفية معاقبة السارق عند تكراره لنفس الجريمة ؟
تفسير الجلالين
{ والسارق والسارقة } أل فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو { فاقطعوا أيديهما } أي يمين كل منهما من الكوع وبينت السنة أن يقطع فيه ربع دينار فصاعدا وأنه إذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى 
عند السرقة الثانية تقطع رجله اليسرى و عند الثالثة يده اليسرى و عند الرابعة رجله اليمنى هل هذا دين رحمة و عدل أو فيلم رعب و إرهاب ؟ و الطريف أنهم إدعوا أن قطع رجله اليسرى قبل اليمنى يعتبر رأفة حتى يتمكن من المشي على خشبته التي يمسكها بيده اليسرى و نعم الرأفة ؟! ولكن يبقى السؤال المحير هو كيف سيسرق السارق أثناء المرة الرابعة بدون يدين ؟ و يبقى السؤال الأكثر حيرة لو سلمنا أنه قام بمعجزة و تحدى الإعاقة و قام بالسرقة برجله أو بلسانه ما هي عقوبة السرقة الخامسة و السادسة ألخ ماذا لو سرق هذا المعاق بلسانه بيضة من شخص جالس بجانبه ما دام أبو هريرة قد قرر أن سرقة البيضة يستلزم الحكم  ؟
تفسير بن كثير
وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به، سواء كان قليلاً أو كثيراً لعموم هذه الآية: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فلم يعتبروا نصاباً ولا حرزاً، بل أخذوا بمجرد السرقة، وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)، وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة، فعند الإمام مالك رحمه الله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم أخرجاه في الصحيحين، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً، والحجة في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً)، ولمسلم أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً) قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة، ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: وحديث ثمن المجن، وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهماً فهي ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي، فمن سرقا واحداً منهما أو ما يساويه قطع، عملاً بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي اللّه عنها، ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: (اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك) وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم اثني عشر درهماً، وفي لفظ للنسائي: (لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن) قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم، واللّه أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وزفر وسفيان الثوري رحمهم اللّه فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب به عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعبي عن أبيه عن جده قال، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : (لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن) وكان ثمن المجن عشرة دراهم قالوا: فهذا ابن عباس وعبد اللّه بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن، فالإحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحداً منهما؛ يحكى هذا عن علي وابن مسعود وابراهيم النخعي رحمهم الله تعالى. وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس أي في خمسة دنانير أو خمسين درهماً، وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله، وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: (يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده) بأجوبة أحدها : أنه منسوخ بحديث عائشة، والثاني : أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه، والثالث : أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده، ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة، 
و بطبيعة الحال لكثرة تضارب الأقوال كحال كل كذبة فقد لجؤوا لحل النسخ فإدعوا أن هذه الأحاديث تنسخ بعضها البعض و القرآن كتاب الله المفصل لا دخل له بالموضوع ؟ فلعنة الله على الكاذبين
لكن تبقى المصيبة الأكبر هي مدى إستخفافهم بالنصوص و قلة تركيزهم المستفزة عندما خلطوا بين كملتي قَطَعَ و قَطَّعَ حيث سنجد جميع النصوص التي تشير للقطع الحسي و الجسدي قد إستخدمت عبارة قَطَّعَ 
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (31)  سورة الرعد
هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19)  سورة الحج
 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15)  سورة محمد
و أصلا القطع في لسان القرآن لا يشير بالضرورة إلى البتر بل إلى الجرح في غالب الأحيان كما كان الشأن مع النسوة في قصة يوسف 
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31)  سورة يوسف
و كذلك الحال بالنسبة لقطع الأيدي و الأرجل المصاحب للصلب و الذي لا يشير للبتر 
قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71)  سورة الرعد 
و قد إستخدمت نفس العبارة للإشارة إلى التفرقة بين الأمم و الأسر
وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160)  سورة الأعراف
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)  سورة محمد
بينما الآيات التي أشارت إلى القطع المعنوي فقد إستخدمت عبارة قَطَعَ
 لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ (127)  سورة آل عمران
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7)  سورة الأنفال
و الملفت أن آية عقوبة السارق قد ذكرت العبارة الثانية فَاقْطَعُوا أيديهم و ليس فَقَطِّعُوا أيديهم مما يوحي أن العقوبة هنا لا علاقة بتاتا لا بجرح الأيدي و لا ببترها فما المقصود بقطع الأيدي في الآية يا ترى ؟
لفهم معنى قطع الأيدي وجب البحث في القرآن على حالات مماثلة كقطع السبيل الذي يشير لقطع الطريق و المقصود به هنا منع الناس من المرور به 
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29)  سورة العنكبوت
و قطع ما أمر الله به أن يوصل بمعنى منعه أن يوصل
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27)  سورة البقرة
مما يوحي أن معنى قطع أيدي السارق هو منعه عن مصدر المال المسروق سواء كان منصب أو وظيفة من خلال طرده منها أو منعه من دخول المتاجر و الأسواق إن كان تاجرا أو عامل فيها و الأمثلة كثيرة 
و الدليل الآخر على أن هذه العقوبة ليست جسدية هو نص الآية الموالية
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)  سورة المائدة
حين أكدت أن الله غفور رحيم بالنسبة لمن تاب و أقلع عن هذا الفعل و لا أرى هنا أي فائدة من
التوبة بعد فوات الأوان و تنفيذ العقوبة لأن اليد لا يمكن إرجاعها على عكس المنصب أو الوظيف على سبيل المثال و سنجد تطابق بين حالة السرقة و حالة الربا التي لا توجد عليها هي الأخرى أية عقوبة جسدية حيث تنتهي العقوبة مباشرة بعد توبة مقترفها
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)  سورة البقرة
على عكس عقوبة من حارب الله و رسوله التي تشمل العقاب الجسدي و القطع الحسي  لليدين و الرجلين حيث تم التأكيد في نص الآية على ضرورة التوبة قبل حدوث العقوبة  
 إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)  سورة المائدة
و مرة أخرى تؤكد المذاهب المنتسبة للإسلام بعدها الكلي عنه و جهل رجال دينها التام بمنطق و لسان القرآن و أنهم مجرد مفترين إخترعوا أديان ظالمة و وحشية راح ضحيتها و لا يزال ملايين الأبرياء 

تعليقات

  1. ولكن من مقال سيادتكم قد يكون القطع في اية الحرابة هو قطع معنوي ايضا وليس حصي؟

    ردحذف
    الردود
    1. الفرق أن آية الحرابة استعمل فيها مصطلح التقطيع الذي يشير إلى القطع الحسي في لغة القرآن بدل مصطلح القطع

      حذف

إرسال تعليق